الشيخ محمد باقر الإيرواني
270
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
ومن خلال هذا اتضح ان المقصود من كلمة الشارع في عبارة الكتاب ليس معناها المصطلح بل بمعنى التشريع ، اي تشريع الاجزاء وبيانها . ومع كل هذا لا تخلو العبارة من غموض وابهام على عكس عبارة التقرير حيث جاءت واضحة ، ونصها : « وعلى الثالث يشكل احراز اي من الوضعين التعيينين من قبل الشارع الّا ان هذا المبنى كان بلا مأخذ في المسألة السابقة سيّما إذا لاحظنا ان تداول الأسامي في استعمالات الشارع كان سابقا على تبيان الاجزاء والشرائط والتي اقتضت المصلحة ان يتدرج في بيانها ، فلو كان هناك وضع تعييني من قبل الشارع فالأرجح انه كان في الأعم لان الوضع للصحيح بما هو صحيح غير محتمل ولواقع الاجزاء والشرائط التي هي مبهمة لم تعرف بعد لا يناسب غرض الوضع » « 1 » . ( 2 ) أسماء المعاملات . قوله ص 464 س 21 والبحث عن وضعها . . . الخ : والحديث السابق كان ناظرا لاسماء العبادات ومن الآن يقع في أسماء المعاملات مثل كلمة البيع والإجارة وو . . . . والبحث عن ذلك يقع في جهات : الجهة الأولى : ذهب السيد الخوئي دام ظله إلى أن كلمة البيع لو قيل بأنها موضوعة للبيع الصحيح فلا يمكن ان يكون المقصود من الصحيح البيع الصحيح شرعا بل لا بد
--> ( 1 ) مباحث الدليل اللفظي 1 : 209 .